2007-11-23 • فتوى رقم 24426
لي مشروع مع شريك، تجمع معنا مبالغ حال على بعضهاالحول، فهل عليها زكاه، ثم إننا سنقسم هذه الأمول بيننا، فكيف سنحسب الزكاة عليها، وإليك التوضيح
في شهر أغسطس 2006 كان معنا 30000
في شهر أكتوبر 2006 كان معنا 50000
في شهر مارس 2007 كان معنا 80000
في شهر نوفمبر 2007 قسمنا المال لكل واحد 40000 .
فهل يحسب الحول من وقت التقسيم أم غير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم في المال التجاري حتى يبلغ ماله النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول، وعنده نصاب من مال التجارة، جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعا بنسبة (2،5)، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
وعليه فكل واحد منكما إن بلغ ماله النصاب (من الأموال النقدية والتجارية، سواء من حصته في الشركة أو في غيرها)، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقه منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.