2007-11-23 • فتوى رقم 24427
أب يصلي الفروض في المنزل على كرسي ويؤم أولاده وبناته يصلون معه جماعة وهم قيام، وهم اعتادوا على أدائها قياما بشكل صحيح، فما حكم هذه الجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإمام عاجزا عن السجود على الأرض ويصلي بالإيماء فلا يجوز أن يكون إماما عند أكثر الفقهاء، ولكن يجوز له أن يقتدي بمن يركع ويسجد.
أما إذا كان يسجد على الأرض فيجوز أن يكون إماما ويصلي قاعدا ويصلي المؤتمون به القادرون على القيام قياما والعاجزون يصلون خلفه قعودا.
وأما إذا كان قادرا على الصلاة قائما، فلا يجوز له أن يصلي الفرض قاعدا، لا إماما ولا منفردا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.