2007-11-23 • فتوى رقم 24434
حكم الرجال الذين يقطعون الشعر الشايب
من حواجبهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب شاذة وغير معتادة في أمثال الرجل في السن والجنس فيجوز له إزالة البشاعة عنها وإعادتها إلى طبيعتها دون زيادة، وإذا كانت طبيعية فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، شائبا كان أو غير شائب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.