2007-11-24 • فتوى رقم 24452
كنت في السفر، ووجدتهم يصلون المغرب، وأنا أريد أن أصلي العشاء قصراً، فماذا أفعل؟
أرجو أن تعطيني كل الوجوه الواردة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط في الاقتداء اتّحاد صلاتي الإمام والمأموم سبباً وفعلاً ووصفاً، لأنّ الاقتداء بناء التّحريمة على التّحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لمّا انعقدت له تحريمة الإمام، فكلّ ما تنعقد له تحريمة الإمام جاز البناء عليه من المقتدي، وعلى ذلك فلا يصحّ أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب إذ لا بدّ من الاتّحاد في عين الصّلاة وصفتها وزمنها، وهذا عند جمهور الفقهاء «الحنفيّة والمالكيّة والحنبلية».
وقال الشّافعيّة: من شروط صحّة الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظّاهرة، ولا يشترط اتّحاد الصّلاتين، فيصح عندهم أن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، وبما أنك مسافر فتنوي المفارقة عندما يتم لك ركعتان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.