2007-11-24 • فتوى رقم 24470
هل التجارة في القوالح حلال أم حرام، مع العلم أنها تسخدم في التدفئة، والشيشة (الدخان)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم أفهم معنى القوالح، ولهذا أعتذر عن الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.