2007-11-24 • فتوى رقم 24476
السلام عليكم
أريد أن أعرف كيفية إخراج الزكاة للمسلم حديثاً، وكيف يخرج الزكاة عن بعض المال الذي يدخره للتقاعد في بنك ربوي، علما بأنه لا يوجد في بلده بنوك إسلامية، ولا يمكنه ادخار المال في بيته خوفاً من ضياعه، ثم ما يجب فعله بالفائدة، هل يتخلى عنها لصالح البنك أم يقوم بإعطائها للفقراء، علماً أنها ضئيلة لأنه لا يستثمر أمواله بل فقط يدخرها؟
و شكراً لكم سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله التجاري (ذهب-فضة-نقود-عروض تجارية)الزائد عن حاجاته الأساسية النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعا بنسبة (2،5)، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
وعليه فإن كنت تملك نصاباً وتزكيه في نهاية الحول، فعليك أن تضم مالك في البنك إلى ذلك النصاب، وتزكيه معه، وإلا فإن هذا المال النصاب أو بلغه مع غيره من الأموال، فإنك تجمع ما معك (من الأموال) عند نهاية الحول، وتزكيها جميعاً.
مع العلم أنه لا يجوز للمسلمين وضع الأموال في البنوك الربوية بقصد الاستثمار مطلقاً، أما بقصد الحفظ، فإذا لم يوجد مكان مباح غيرها لحفظ المال فيجوز وضعه فيها للحفظ بدون فوائد، ومن تورط فأخذ بعض الفوائد فعليه أن يردها للبنك، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة دون أن يستفيد هو منها بشيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.