2007-11-24 • فتوى رقم 24487
السلام عليكم
أنا أدرس مع شبان في المدارس ونتحدث معاً في أغلب الأحيان مع بعض، فما حكم ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشريعة الإسلامية جعلت للنساء الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله).الحديث متفق عليه.
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). متفق عليه.
ولكن عند الحاجة الماسة وعدم وجود البديل كما هو الحال عليه الآن في كثير من البلدان فلا باس بذلك مع الحجاب وعدم التحدث بين الجنسين وعدم الخلوة إلا في حدود الضرورة والحاجة الماسة، ومع التزام الآداب الإسلامية في غض البصر وحفظ اللسان.
إذ أن الحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته، مهما كانت النيات طيبة، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم.
وأرى أن حديثك معهم في أمور الدراسة ليس من باب الضرورة فلا يجوز، إذ يمكنك الاستعانة بزملائك من النساء والاكتفاء بهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.