2007-11-25 • فتوى رقم 24488
عندما سألت عن ثمن بضاعة قال لي العامل بـ500، ولكن المحاسب حسبها بـ300 فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليكم تبيين ذلك للمحاسب خشية أن يكون قد وقع في الخطأ، لأن الخطأ يجب رده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.