2007-11-26 • فتوى رقم 24525
ما حكم وضع المرأة للحرم "قطعة قطن في فرجها لمنع أي سيلان أثناء الصلاة"، هل هو مستحب أم فرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإفرازات التي تخرج من الفرج أثناء الصلاة نجسة كالبول، وتبطل بخروجها الصلاة، وينقض الوضوء، سواء أوضعت قطناً أم لم تضعيه غذا خرجت من القطن.
فعليك إن خرجت وأنت في الصلاة قطع الصلاة وتطهير البدن والثوب منها، وإعادة الوضوء، ثم استئناف الصلاة من جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.