2007-11-26 • فتوى رقم 24537
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي في الميراث:
توفي والدي ولديه 3 بنات فقط، ثم توفيت الوالدة من بعده رحمة الله عليهم، وترك منزل باسمه، الوالده لها إخوة وأخوات أشقاء، ما هو حكم الشرع في توزيع الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قسمة تركة الأب:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن لأبيك وارثون آخرون غير هؤلاء، فتركته توزع كما يلي:
لزوجته (أمك) الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات)، والثلثان للبنات فرضاً، والباقي يرد على البنات أيضاًإذا لم يوجد وارث من العصبات.
قسمة تركة الأم:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن لأمك وارثون آخرون غير هؤلاء، فتركتها توزع كما يلي:
للبنات الثلثين فرضاً، والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأثنيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.