2007-11-26 • فتوى رقم 24540
ما حكم ملامسة الزوجة من الدبر بالعضو الذكري لقضاء الشهوة خوفا من الوقوع في المحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمحرم فقط هو إدخال ذكر الرجل في دبر المرأة، لكن "ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.