2007-11-26 • فتوى رقم 24544
ما حكم أن يصلي الإمام بالمأموين وهو قاعد لأنه مريض بمرض لا يرجى برؤه، مع العلم أنه أفضلهم وأقرؤهم وهم يصلون واقفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الإمام عاجزاً عن السجود على الأرض ويصلي بالإيماء فلا يجوز أن يكون إماماً، ولكن يقتدي بمن يركع ويسجد.
أما إذا كان يسجد على الأرض فيجوز أن يكون إماماً ويصلي قاعداً ويصلي المؤتمون به القادرون على القيام قياماً والعاجزون يصلون خلفه قعوداً.
وأما إذا كان قادراً على الصلاة قائماً، فلا يجوز له أن يصلي الفرض قاعداً، لا إماماً ولا منفرداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.