2007-11-26 • فتوى رقم 24567
هل يجوز لمن توفي عنها زوجها ازالة الشعر من الاماكن الحساسه مثل الابط والعانه.
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحلق شعر العانة أو نتفه من سنن الفطرة من أجل النظافة، وتركه مكروه ولو في العدة، والأفضل أن يحلق كل مدة على أن لا تطول المدة أكثر من أربعين يوماً.
فهو إذن جائز شرعاً بل من السنة، والنتف للمرأة أولى، والحلق للرجل أولى، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة المتزوجان وغير المتزوجين .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.