2007-11-27 • فتوى رقم 24588
هل يجوز وضع كريم واقي من الشمس أثناء القيام بشعائر الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان فيه طيب ورائحة طيبة فلا يجوز وضعه في حالة الإحرام لغير حاجة ماسة، وعند الحاجة الماسة يوضع وتجب الفدية والجزاء على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.