2007-11-26 • فتوى رقم 24590
السلام عليكم و رحمة الله اريد بعض التوضيح من فضلكم في قضية التسليم للانتهاء من الصلاة
فهناك ائمة تسلم الا على اليمين فقط و الاخرين و المعظم منهم يسلم يميناً و يسارا و نحن من المذهب المالكي فانااريد منكم التوضيح لطريقة الرسول صلى الله عليه و سلم التي كان يتبعنا و في كل وقت.و السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتّسليمة الأولى للخروج من الصّلاة حال القعود فرض عند أكثر الفقهاء، أما التسليمة الثانية فسنة.
وقال الحنفية التسليم واجب.
وزاد الحنابلة فرضيّة الثّانية أيضاً إلاّ في صلاة الجنازة والنافلة.
والنّبيّ صلى الله عليه وسلم «كان يسلّم من صلاته عن يمينه: السّلام عليكم ورحمة اللّه حتّى يُرى بياضُ خدّه الأيمن، وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة اللّه حتّى يُرى بياضُ خدّه الأيسر» أخرجه النسائي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.