2007-11-27 • فتوى رقم 24591
السلام عليكم
رجل محام يخاف الله وجلس في مجلس لفض شركة بين اثنين، ولم يرض حكمه أحد الشريكين فأخذ في سبه واتهامه بأن هذا الحكم فيه نصب، وقال إن هذا المحامي رجل نصاب، فهل للمحامي أن يفرض عليه مالا يدفع له جراء ما ناله من أذى السب والاتهام بالنصب الذي اتهمه به؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحسن بهذا المحامي (الذي يخاف الله) أن يعفو عن هذا الذي أخطأ بحقه لينال بذلك أجر العافين عن الناس وأجر المحسنين، لقوله سبحانه: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (آل عمران:134). ولو قاضاه أمام القاضي فله ذلك، وللقاضي أن يعزره بما يراه مناسبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.