2007-11-27 • فتوى رقم 24592
السلام عليكم
إذا تبين للمأموم بطلان صلاة الإمام بعد الصلاة، هل يلزم المأموم إعادة الصلاة مع أن صلاته سليمة، ولكن الإمام غير نيته من سنة إلى فرض أثناء الصلاة، فما حكم صلاة المأموم؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كثير من الفقهاء يبطلوب صلاة المقتدي ببطلان صلاة الإمام إذا فقدت بعض شروطها أو أركانها، وهو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.