2007-11-27 • فتوى رقم 24632
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الشيخ:
لدي فلوس عند الناس، يعني أنا مدين الناس فلوس، وهم فقراء لا يستطيعون سداها، فقمت بإعطائهم مبلغاً معيناً، وتمت المقابضة، وقلت له أن هذا المبلغ لابنته كونها طالبة في الجامعة، وبعد ذلك طالبته بدينه، فأعطاني من مال الزكاة، فهل هذا يعتبر تحايل؟
ودمت بحفظ الله ورعايته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلته صحيح لا إشكال فيه، مادمت لم تشترط عليه عندما دفعت إليه الزكاة أن يعيد إليك مالك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.