2007-11-27 • فتوى رقم 24633
السلام عليكم
هل علي صيام أيام الدورة التي أفطرت فيها في رمضان قبل توبتي بعدة سنوات، مع العلم أني لم أكن أصلي، ولا أتذكر عدد الأيام التي يجب علي صيامها إن وجب ذلك, وهل علي كفارة؟
جزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الحائض قضاء ما أفطرته في رمضان لعذر الحيض بعد رمضان، ولا كفارة عليها، ولا تبرأ ذمتها إلا بصوم ما أفطرته ما دامت قادرة عليه.
فعليك أن تقدري عدد ما أفرطته أيام حيضك في رمضان بما بغلب على ظنك إن لم تتمكني من تحديده بدقة، ثم تقضيه على مهلك، مع المسارعة للقضاء قدر استطاعتك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.