2007-11-27 • فتوى رقم 24635
فضيلة الشيخ حفظكم الله
قد قرأت في بعض فتاواكم إجابتكم لما يتعلق بإضافة الألقاب أو تغييرها أو تعديلها، وذكرتم أنه يكفي في إثباتها شاهدان جاء في فتواكم برقم 3307 في موقع البوابة الإسلامية.
وسؤالي هو: إذا حكم قاض بأن هذه الدعوى دعوى نسب إلى ميت، وأنها لا تقبل لعدم إقامتها ضمن حق آخر كالإرث مثلا، ثم رفعها المدعي عند قاض آخر لا يرى ذلك التكييف فهل يمضي حكم ذلك القاضي بناء على أنه قضاء في مجتهد فيه أم يحكم بما يراه هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقضاء القاضي في أمر مجتهد فيه لا يلزم قاضيا آخر اجتهاده على خلاف اجتهاد القاضي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.