2007-11-27 • فتوى رقم 24646
هل يجوز للمتوفي عنها زوجها التصفح في الإنترنت؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تصفح من مات عنها زوجها للإنترنت إذا خلا ذلك من المحرم، كالإلهاء عن الواجب، أو الحديث بين الجنسين دون ضرورة، أو غير ذلك.
أما إن وجد فيه المحرمات فيحرم عليها ذلك لأجلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.