2007-11-27 • فتوى رقم 24649
شخص يريد إخراج زكاته لأخته المحتاجة، ويقوم بإخراج المبلغ الواجب إخراجه ويعطيه لأخته، ولكن ليس دفعة واحدة وإنما مقسطا كل شهر دفعة محددة وثابتة، هل هذا جائز، وهل يعتبر هذا العمل تأخيرا للزكاة عن وقتها، علما بأن هذا المبلغ يخرجه في وقته، ولكن يدفعه على دفعات كما أوضحت؟
أرجو أن أكون وفقت في عرض المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأخت الفقيرة التي لا تملك النصاب زائداً عن حوائجها الأصلية على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج، وعدم التأخير لغير حاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.