2007-11-28 • فتوى رقم 24654
أنا شاب لم أتزوج، وأدخر مبلغاً تجاوز النصاب، ولكنه بالكامل ربما قل عن حاجاتي الأساسية لنفقات الزواج، وأنا أدفع عنه الزكاة، مع العلم بأني موظف ولا مصدر رزق لي سوى راتبي، علماً بأني لم أتزوج بعد، ولا أعرف متى سيكون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو لغيره وتخرج الزكاة عنه بنسبة 2.5% إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول قبل صرفه، وكان غير مشغول بحاجاته الضرورية وإلا فلا يجب.
والنصاب: هو /85/ غراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.