2007-11-28 • فتوى رقم 24655
إذا أراد الأب توزيع جزء من ثروته على أولاده أثناء حياته، فهل يجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن الله أمر بالعدل بين الأبناء أثناء حياته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد الصحيح أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وله المساواة بينهم في الهبة، ذكورهم وإناثهم سواء، وله إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وله تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.