2007-11-29 • فتوى رقم 24672
هل يجوز المسح على الجوارب العادية، وهل المسح على الخفين جائز في كل الأوقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح على الجوارب العادية الرقيقة في الوضوء لا يصح باتفاق الفقهاء، ولكن الجوارب السميكة التي يمكن المشي بها في الشارع من غير حذاء لمسافة 1.5 كم من غير أن تتمزق فلا مانع من المسح عليها في الوضوء عند بعض الفقهاء؛ لأنها مثل الخف، ولم يجز المسح عليها البعض إلا أن تكون من الجلد.
فإذا لبس المسلم الخفين أو الجوربين السميكين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه بالتبول أو النوم أو غير ذلك، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق الجوربين السميكين أو الخفين، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة، إن كان مقيما، ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافرا، وبعد ذلك عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين ويغسل رجليه عند الوضوء، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة للمسح على الخفين أو الجوربين السميكين كالأولى، فإذا خلع الخفين أو أحدهما في أثناء مدة المسح وجب عليه غسل الرجلين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.