2007-11-29 • فتوى رقم 24684
هل يجوز لي صناعة الشمع، وبيعه للمحلات بدون أن أنبه على الباعة ألا تبيعه للمسيحيين حتى لا يستخدموه في إنارة الكنائس، وأيضا لا تبعه لأحد إلا قبل أن تسأله: هل سيستخدمه في أعياد الميلاد، أم لا لأنها بدعة، أم يمكنني بيعه لهم بدون أن أطلب منهم أن يتحروا أحوال الزبائن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانغ من بيعه مطلقا بدون سؤال، إلا أن تعلم أنهم سوف يستخدمونه في المحرمات أو المكروهات، فلا يجوز بيعه لهم في هذه الخال فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.