2007-11-29 • فتوى رقم 24713
بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فالسؤال هو:
ما قول الشرع في زواج الأقارب، بالأخص أقارب الدرجة الثالثة والرابعة؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج من الأقارب غير المحارم مباح شرعا، إلا ما حرمه الله تعالى في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [النساء:23].
فسوى من ذكر من الأقارب مباح الزواج منهن، كبنات العم أو بنات الخال أو غيرهم، قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [النساء:24].
ولكن كره بعض العلماء الزواج من الأقارب؛ مخافة ظهور بعض الأمراض الوراثية في الأولاد، ولأن النكاح قد يفضي إلى الطلاق، فإذا كان في القرابة فإنه في الأغلب يفضي إلى قطيعة الرحم.
ولم ير فقهاء آخرون ذلك أبداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.