2007-11-29 • فتوى رقم 24720
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
_ أخرجت جزءً من زكاة مالي إلى أرملة قريب لي تقوم برعاية أيتاما صغارا ثلاثة، مع العلم أنها تأخذ معاشا بعد وفاة زوجها، فهل تعتبر هي وأبنائها ممن تجب عليهم الزكاة حسب الآية الكريمة؟
- أتمنى من فضيلتك توضيح كافة أنواع الصدقات الجارية التي يتم التصدق من خلالها بحيث يظل أجرها حتى بعد الوفاة حسب حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم) " ما انقطع عمل ابن آدم الا من ثلاث ومنهم الصدقة الجارية"
أرجو التفضل من فضيلتكم التفضل بتقديم تفصيل كامل لكافة أنواع الصدقة الجارية حسب أهميتها وأولوياتها، وعظم ثوابها بالترتيب، ولفضيلتكم جزيل الشكر والثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فإن كانت هذه المرأة لا تملك نصاباً كاملاً أو ملكت نصاباً لكنه مستغرق بحاجاتهاالأصلية، فيجوز أن تدفع إليها الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
_ والصدقة الجارية هي التي يتنفع بها باستمرار ولا تستهلك، كبناء المسجد وتوزيع المصاحف، وأجرها بحسب منفعتها للمسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.