2007-11-30 • فتوى رقم 24726
السلام عليكم
كنت في ضائقة، وأحتاج بعض النقود، فرهنت بعضاً من الذهب لدى إحداى المحال التجارية، وأخذت 300 دولار على أني إذا أردت فك رهن الذهب وأخذه أردهن له 330 دولار، هل هذا حرام أو يعتبر ربا أو ما شابه ذلك؟
أفيدوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك هو الربا المحرم ولا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، فسارع إلى التوبة والاستغفار مع سرعة التخلص من هذا القرض الربوي، ولا تعد إلى ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.