2007-12-01 • فتوى رقم 24762
بالنسبة للفتوى رقم (24684) كيف ستعرف البائعة أن المشتري سوف يستخدمه في حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبإخبار المشتري للبائع، أو بقرائن الحال، فإن لم تعلم شيئاً فلا تكلف بالسؤال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.