2007-11-30 • فتوى رقم 24774
لدي فائدة بنكية متبقية على حساب ربوي قديم، كنت قد أغلقته منذ زمن، وقد عزلت تلك الفائدة حتى لا تختلط.
فهل يجوز لي أن أدفعها لشخص فقير تخلصاً منها دون احتسابها صدقة أؤجر عليها، وهل يتعين علي إبلاغه بمصدرها، وهل اشترط عليه أن لا يجعلها في مأكله أو مشربه أو مسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك بعد أن سحبت مالك من البنك وعدم استثماره بالربا، أن تتخلصي من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام.
ولا تخبر الفقراء بأصل هذا المال، بل أعطهم إياه فقط، وهم يأخذونه حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.