2007-12-03 • فتوى رقم 24778
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي مبلغ في بنك ربوي ولا يوجد أي مصرف إسلامي وجميع البنوك المتواجدة تتعامل بالفوائد الربوية، وأنه في حال سحب هذه المبالغ ووضعها في البيت، فان البيت ليس آمنا مثل المصارف، ونخاف من السرقة
والتخلص من الفوائد الربوية باعطائها إلى ابنتي، هل يجوز لها اخذها، وهل علي كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادري إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، وأن تتخلصي من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيباً، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصاً من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
أما وضع المال في البنك الربوي للحفظ فإذا لم يوجد مكان مباح غير هذا الصندوق لحفظ المال، فيجوز وضعه فيه للحفظ بدون فوائد، على أن تسترده منه في أقرب وقت تجد فيه مكانا آخر إسلامياً لحفظه فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.