2007-12-03 • فتوى رقم 24779
السلام عليكم معالى الدكتور
ماذا عن المرأة التي أقسمت على شيء إذا حدث تكون طالق أو تترك البيت أو تنفصل عن الزوج، أو باي عبارات الانفصال، ثم حنثت في اليمين، وحدث هذا الشىء، ماذا يجب عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق باللفظ حق للرجل وحده، وليس للمرأة هذا الحق، ولذلك فلا يترتب على قولها هذا طلاق، ولكن إن أقسمت على ذلك بالله تعالى ثم حنثت فعليها كفارة يمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.