2007-12-03 • فتوى رقم 24789
السلام عليكم
أريد أن أسأل سيادتكم: إنه لدي أخت بالخارج متزوجة، ونقودها مشتركة مع زوجها؛ فهل يجوز أن يخرج زوجها الزكاة لصالح أبي وأمي الذين بحاجة لهذا المال؟
وماذا عن المال الدي لم يخرج الزكاة عنه جهلاً منهما، ماذا يجب أن يفعلا؟
ولك جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكلّ من انتسب إليه المزكّي أو انتسب إلى المزكّي بالولادة لا يعطى من الزكاة، ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده وجدّاته، وكذا أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا.
وعليه فليس لأختك أن تدفع زكاة مالها لأبويها وإن كانا فقيرين محتاجين، ولها أن تدفع لهم بعد أن تخرج زكاة مالها لمستحقيها من باقي مالها إن كانت قادرة على ذلك.
أما زوجها فله أن يدفع زكاة ماله لوالدي زوجته إن كانا فقيرين مستحقين للزكاة، أما إن كانا غير مستحقين للزكاة فليس له دفع زكاة ماله إليهما، وليس لهما أن يقبلا الزكاة منه أو من غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.