2007-12-03 • فتوى رقم 24808
جامعت زوجتي بعد أكثر من أربعين يوما من ولادتها دون أن تغتسل (أي زوجتي)، علما بأنه لم يبق أي شيء من دم النفاس، فهل هذا حرام، وإن كان ذلك فما هي كفارته؟
أرجو من الله المغفرة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليهاالاغتسال والصلاة والصوم، وحل لزوجها مباشرتها ولو قبل الاغتسال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.