2007-12-03 • فتوى رقم 24811
أعلم أنه لا يجوز تعليق الصور على الحائط، فهل يجوز الاحتفاظ بالصور في الألبوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بالاحتفاظ بالصورة في صندوق أو (ألبوم) من غير تعليق، أما تعليق الصورة على الجدار، فإن كانت الصورة نصفية غير كاملة فلا بأس بها، على أن لا يقصد به التعظيم أو المباهاة وأن لا تكون في جهة القبلة تشوش على المصلي، ولكن إذا كانت صورة امرأة فلا يجوز تعليقها في بيت قد يدخله الأجانب من الرجال، وبخاصة إذا كانت بغير حجاب.
أما إن كانت الصورة المراد تعليقها كاملة فلا يجوز تعليقها ولكن تحفظ في الخزانة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.