2007-12-03 • فتوى رقم 24815
توفيت زوجة وتركت زوجاً وولدين وبنتين، وتركت منزلاً يقدر 100 ألف دولار، ولم تقسم التركة، ولم تفرز، ثم تزوج الزوج بزوجة أخرى، وبعد ذلك توفي، وأرادت الزوجة الثانية أن تأخذ نصيبها من المنزل، فما نصيبها ونصيب الأولاد؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة الزوجة المتوفاة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج من زوجته الربع فرضاً لوجود الأولاد، وللأولاد بقية التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للزوجة الثانية من البيت إلا نصيبها من حصة زوجها منه فقط، وهي ثمن تركته فرضا بما فيها حصته في البيت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.