2007-12-03 • فتوى رقم 24818
السلام عليكم
تقوم أختي بعمل حجة عن الغير، فأيهم أولى: جدتها من الأب، أم العمة، مع العلم أنها سبق لها الحج عن نفسها، وأيضاً عن أبيها وأمها المتوفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى أو مريض مرضاً مزمناً يمنعه من أداء الحج ولا يرجى شفاؤه من هذا المرض، وينوي الحج عن هذا الشخص وبذكر اسمه عند الإحرام بالحج، ويؤجر على نيته تلك، دون أن ينقص من أجرهم شيء.
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟) فَقَالَ: لا، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِك، ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ) رواه أبو داود.
ولها الخيار في الحج عن أيهما شاءت، لكن إن كانت العمة مستطيعة للحج والجدة ليست كذلك فلتحج عن جدتها.
وأسأل الله تعالى لها القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.