2007-12-03 • فتوى رقم 24833
السلام عليكم
كم من المدة تستطيع أن تهجر المرأة زوجها، مع العلم أنها لا تريد الطلاق؛ لأنها تريد أن تربي أطفالها ولا يعيشو بعيدين عن أبيهم وأمهم طبعا دون أن تريهم أنها منفصلة عن الأب، وخاصة وهم ما زالوا أطفالاً صغاراً، وهل يجب على المرأة في هذه الحالة أن تحتشم في لباسها أمام الزوج؟
والشكر الجزيل لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المرأة أن تحسن معاملة زوجها وأن لا تهجره إلا إذا طلب منها ما فيه معصية الله تعالى، وإلا أثمت، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه البخاري.
ولا يحل لأحد أن يقاطع أحداً أكثر من ثلاث ليال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثِ ليال, يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)، أخرجه البخاري ومسلم.
وعلى كل من الزوجين أن يسارع إلى إرضاء الآخر قدر إمكانه ولا يقصر في حقه، وعلى كل منهما أن يسامح الآخر في تقصيره نحوه إذا جرى منه تقصير، ولا يجوز لأي منهما أن يتخذ من تقصير الآخر نحوه في شيء متكأ للتقصير مثله أيضا، فإن خير الزوجين من يسامح أكثر، وليس من يحاسب أكثر، وأتمنى لكما السعادة والتوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.