2007-12-03 • فتوى رقم 24839
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: هل يوجد زكاة على الذهب المشترى لزينة المرأة، وليس للادخار حتى وإن لا ألبسه خلال العام أي يمكن أن يمر عام مثلا على شئ عندي، ولا ألبسه نظرا لعدم وجود مناسبة ألبسه فيها، ومامقدار الذهب الذي توجب الذكاه فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.