2007-12-03 • فتوى رقم 24850
السلام عليكم
أفتني جزاك الله خيرا.
لدي الرغبة في سحب بطاقة ائتمانية من بنك إسلامي بحد أقصى 25000 درهم، ويلزمني البنك بدفع 150 درهم شهريا كرسوم معاملة، ولا يترتب علي غرامة إذا تأخرت في دفع القسط الشهري وهو10% من المبلغ المقترض؟
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبطاقات الإئتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية لا مانع منها إن كانت البنوك تأخذ على السحب بها مبلغاً محدداً، فإن كانت تأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
ثم إن اشترط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد، وعليه فلا مانع من التعامل مع البنك الذي ذكرت بما أنه لا يأخذ نسبة على المسحوبات، ولا يشترط غرامة عند التأخر في السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.