2007-12-04 • فتوى رقم 24864
لدي أخت تملك منزلاً جيداً، ولديها بعض الأملاك العقارية المجمدة لأسباب إرثية، ويوجد عندها حوالي 500غ من ذهب الزينة، ولكن لا تملك أموالاً نقدية لتصرف على نفسها، فهل يجوز أن أنفق عليها من مال الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة لأنها غنية ولا تستحق الزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً ،أو ملك نصاباً لكنه مشغول بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.