2007-12-03 • فتوى رقم 24870
السلام عليكم
أريد أن استفسر عن سؤال أمي:
هل تجوز العمرة بدون عمل طواف الوداع، وإذا كان يجب الطواف، فما هي كفارته؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
طواف الوداع يلزم الآفاقي توديعا للبيت عند بعض الفقهاء بعد العمرة، ولا يلزم عند البعض الآخر إلا للحاج عند مغادرته مكة لبلاده.
وعلى ذلك فعمرة والدتك صحيحة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.