2007-12-05 • فتوى رقم 24904
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان لدى الشخص مبلغ من المال، ولديه ولد مقدم على الزواج، هل يؤدى الحج أم يساعد الولد على الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا الشخص قد حج حجة الفرض عن نفسه سلبقا فليزوج ابنه، وإن لم يكن قد حج حجة الفرض فليحج حجة الفرض الواجبة وأسأل الله له القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.