2007-12-05 • فتوى رقم 24908
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للمرأة أن تذهب للحج بدون محرم حيث أنه يتوفر مال للحج لديها دون المحرم، وهي لا تعرف متى يرزقه الله، وإذا صبرت حتى يتوافر المال للمحرم ممكن أن لا تستطيع السفر، وإذا كان لا يجوز، هل يجوز لها أن تصرف المال في شيء نافع سواء على أولادها أو في البيت، مع العلم أن الزوج هو الذى ينفق على الزوجة والأولاد؟
أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وعلى ذلك فيجوز لها الحج مع رفقة مأمونة (إن وجدت) إذا كان هذا حج الفرض، وإذا كانت قد حجت قبل ذلك فلا يجوز لها السفر لحج آخر إلا مع زوج أو محرم، وللمرأة أن تنفق مالها بحسب رغبتها في غير الأمور المحرمة، ولها أن تنفق على أبنائها وأسرتها بمحض اختيارها ولها في ذلك الأجر إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.