2007-12-05 • فتوى رقم 24930
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ما حكم التجسس على الزوج بنية الإصلاح والإرشاد، خصوصا في حالة الخوف عليه من الصحبة السوء أو ماشابه، كأن أطلع على أوراقه وتليفونه الخاص مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المنكر المطلوب تغييره أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسسٍ.
وعليه فليس لك التجسس على زوجك، لكن إن ظهر منه ما يريبك فتتبينين الأمر وتنصحيه بلطف وحكمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.