2007-12-06 • فتوى رقم 24933
السلام عليكم
إذا أدان شخص مبلغاً من المال، ولكن المدين لم يرجع المبلغ لأكثر من سنة، في هذه الحالة تكون الزكاة على الدائن أم المدين، مع احتمالية أن المبلغ لن يرجع للدائن؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الأموال دين لك على من أخذها منك، فإن كنت مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة ذلك الدين، فيجب عليك زكاة مالك بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين نهاية كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز لك أن تؤخر دفع الزكاة عن هذا المبلغ إلى حين استيفائه ممن أخذه، فإذا استوفيته أخرجت الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفيت جزءا منه دفعت الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية، وهكذا، وإذا هلك الدين ولم تسوف منه شيئا سقطت زكاته عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.