2007-12-06 • فتوى رقم 24943
عند الخروج من صلاة النافلة مثال أن أكون أصلي تحية المسجد وتقام الصلاة، كيف أخرج من الصلاة هل أتحرك أقوم للصلاة، أم أسلم فى أي وضع كنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك قطع الصلاة بحالٍ من أجل مجرد اللحاق بالجماعة، لكن تكمل الركعتين وتسلم، وتلحق بالجماعة بعد ذلك ولو في الركعة الأخيرة أو في القعود الأخير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.