2007-12-06 • فتوى رقم 24949
ما طريقة القصر في الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من بدأ السفر لمسافة لا تقل عن /85/ كم فله أن يقصر الصلاة من لحظة مغادرته بلده إلى حين عودته إليها، إلا أن يصل إلى بلد ما وينوي الإقامة فيها لمدة /15/ يوما فاكثر، فإن حصل ذلك أتم صلاته وجوبا مدة إقامته في هذه البلد.
وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين يكون داخل الوقت، فتصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدل أربع، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما.
كل هذا في الفروض فقط، أما السنن القبلية والبعدية فعلى حالها من غير قصر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.