2007-12-06 • فتوى رقم 24961
أريد الاستفسار عن صحة حضور الأفراح والأعراس التي يصاحبها موسيقى، ورقص، فهل عند مجاملتي للناس حضور هذه الأفراح المختلطة تكون فيها شيء من الحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن سماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى أو مع الغناء المباح، هو مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها.
وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
أما الرقص فإذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات.
فإن وجدت المحرمات التي لا يمكن تجنبها في العرس فلا يجوز الذهاب إليه، وبخاصة إذا كان فيه اختلاط الرجال بالنساء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.